15 - قواعد قضا
اذا اجتمع المباشر و السبب يضاف الحکم الي المباشر.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 57.
اذا تعارضا تساقطا (التساقط)
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 773.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 81.
اسقاط.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 18.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 582.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 254.
الاصل براءة الذمة.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 19.
مقاله:
مدرس (376)
الاعتداء بالمثل.
کاشف الغطاء (194) : الحق المبين، ص 137.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 17.
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 62.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 148.
نامعلوم (297) : القواعد الفقهية.
اقرار العقلاء علي انفسهم جائز (الاقرار)
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 99.
ابن ابي جمهور (12) : الاقطاب الفقهية، ص 129.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 629.
دولتشاهي (105) : اقرار در حقوق مدني ايران.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 7.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 207.
عاملي (162) : رسالة في الاقرار.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 644.
فاضل لنکراني (171) : القواعد الفقهية، ج 1، ص 63.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 223.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 53.
مغنيه (235) : اصول الاثبات في الفقه الجعفري، ص 31.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 401.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 3، ص 37.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 487.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 497.
البينة حجة متعدية و الاقرار حجة قاصرة.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 50.
البينة علي المدعي و اليمين علي المنکر.
آل بحرالعلوم (5) : بلغة الفقيه، ج 3، ص 376.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 48.
ابن ابي جمهور (12) : الاقطاب الفقهية، ص 169.
بيدگلي (51) : القواعد الباقرية، ش 3.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 587.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 8.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 408.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 635.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 221.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 73.
مغنيه (235) : اصول الاثبات في الفقه الجعفري، ص 66و178.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 333.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 3، ص 59.
البينة لاثبات خلاف الظاهر و اليمين لابقاء الاصل.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 49.
تعدد جرم.
پيماني (53) : بررسي تاريخي و تطبيقي قاعده تعدد جرم.
الثابت بالبرهان کالثابت بالعيان.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 48.
حجية استفاضة.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 642.
حجية قول ذي اليد.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 145.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 101.
الحسن شرط لقبول الشهادة.
طالقاني (150) : رسالة في قاعدة الضمان، ص 303.
الحق لمن غلب (بحسب البينة والشاهد وبحسب الظاهر) وان کان حکم في الواقع مغايرالظاهر.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 778.
حکم التحالف، فسخ او تراد او تقية.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 2، ص 106.
الحلف دائما علي القطع.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 419.
السؤال معاد في الجواب.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 45.
شهادة العدلين.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 8.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 811.
الشهادة تلقيا و القاء.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 204.
الضرورة في کل شي ء الا في الدماء (لا تقية في الدماء)
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 96.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 12.
العدل و الانصاف (اي توزيع المال المشتبه مناصفة)
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ص 105.
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 140.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 163.
موسوي بهبهاني (245) : الفوائد العلمية، ص 45.
عدم التلازم بين شرعية الاحلاف و قبول الاقرار.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 418.
عموم حجية البينة.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 647.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 416.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 640.
فاضل لنکراني (171) : القواعد الفقهية، ج 1، ص 461.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 43.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 3، ص 4.
الفعل ينسب الي الفاعل لا الآمر ما لم يکن مجبرا.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 56.
قاعده تحذير.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 207.
مقاله:
محقق داماد (371)
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 51.
الکافر لاتسمع شهادته لمسلم او عليه مطلقا الا في الوصية.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 104.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 196.
کل دعوي تسمع مطلقا.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 103.
کل شرط في الشاهد و الراوي فانه معتبر عند الاداء الا في موارد.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 223.
کل شي ء لايعلم الا من قبله فقوله مصدق فيه (النساء مصدقات في الامور التي لاتعلم عادة الا منهن)
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 96.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 784.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 617.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 647.
کل ما امکن الجواب به امکن الحلف عليه.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 38.
کل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 8.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 422.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 641.
کلما کان المدعي به حقا فلا ريب في سماعه.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 411.
کلما يثبت بشاهد و امراتين يثبت بشاهد و يمين.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 31.
کل ما يجوز للشاهد ان يشهد به يجوز للحاکم ان يحکم به.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 639.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 32.
کل من ادعي علي غيره سمعت دعواه و طولبت باليمين مع عدم البينة.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 194.
کل من قبض شيئا لمصلحة لايقبل قوله في رده بخلاف المقبوض لمصلحة المالک.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 21.
کل من يسمع قوله فعليه اليمين.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 106.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 611.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 3، ص 96.
کل من يمکن في حقه الجهل يقبل دعواه منه.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
لا ترجيح في الحقوق المتساوية للعباد.
ابن ابي جمهور (12) : الاقطاب الفقهية، ص 104.
لا حجة مع الاحتمال الناشي عن دليل.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 47.
لا حجة مع التناقض لکن لايختل معه حکم الحاکم.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 51.
لا حلف الا بالله.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 8.
لا حلف الا مع البت.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 8.
لا حلف علي فعل الغير الا علي نفي العلم.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 8.
لا شهادة الا مع العلم.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 8.
لا عبرة بالظن المتبين خطاه.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 47.
لا عبرة للتوهم.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 48، ماده 74.
لا قضاء الا بايمان و شهود.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 206.
لا مقاصة الا مع اليقين و العجز عن تحصيل الحق.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 103.
لا يثبت حکم شرعي قبل وجوده.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 667.
لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 625.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 8.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 422.
لا يحکم بالنکول الا في مواضع.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 412.
لا يقبل شهادة الفاسق الا علي نفسه.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 8.
لا يقبل قول مدع فيما يقبل الا باليمين.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 8.
لا يکلف المدعي ببينة في مواضع.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 188.
لا يمين علي المدعي الا في ثلاثة مواضع: الاستظهار، اليمين المردودة والقسامة.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 2، ص 106.
لا ينسب لساکت قول.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 783.
لزوم تقويم المزيل علي المزال.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 673.
لوث.
موسوي بجنوردي (240) : قواعد فقهيه، ص 163.
مقاله:
مرعشي (383)
موسوي بجنوردي (391)
ما علي الامين الا اليمين.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 8.
المعتبر في علم الشاهد حال التحمل.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 141.
من ادعي شيئا و لا منازع له دفع اليه.
آل بحرالعلوم (5) : بلغة الفقيه، ج 3، ص 361.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 38.
النکول ليس حجة علي الناکل.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 624.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 8.
الولد للفراش و للعاهر الحجر (الفراش)
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 13.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 189.
مغنيه (235) : اصول الاثبات في الفقه الجعفري، ص 169.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 4.
يقبل قول المترجم مطلقا.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 47.
اليمين لنفي شي ء لا تکون لاثبات غيره.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 305.